قوله
رحمه الله: «وَلا
يُؤَذِّنُ قَبْلَ الْوَقْتِ إِلاَّ لَهَا»، ما يؤذن قبل الوقت إلا لها؛ يعني:
لصلاة الفجر، فلا بأس أن يؤذن قبل دخول الوقت، بشرط أن يؤذن عند طلوع الفجر، أو
يؤذن غيره، يكون هناك مؤذن.
أما أن يقتصر على
الأذان الأول، وهو قبل دخول الوقت، فهذا خلاف السُّنة، وهذا يغر الناس أيضًا، إنما
جُعل الأذان الأول، لا من أجل أن يصلي الناس، وإنما من أجل أن يقوموا من نومهم،
ويتأهبوا لصلاة الفجر.
الدليل على الأذان
الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ
بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا»؛ يعني الصيام، «فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ
ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» ([1])، دل هذا على
مشروعية الأذان الأول للفجر.
وقد بين في الحديث
أنه من أجل أن يستيقظ النائم، والمتهجد يختم تهجده؛ لأنه قرب طلوع الفجر، فالمتهجد
يختم تهجده، والنائم يستيقظ، هذه الحكمة في الأذان الأول في صلاة الفجر.
قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ»»؛ الرسول صلى الله عليه وسلم له مؤذنان؛ بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما من المهاجرين رضي الله عنهم، وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى، لا يؤذن حتى يقال له: أَصْبَحْتَ؛ كما في الحديث: «وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى، لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ» ([2]).
([1]) أخرجه: البخاري رقم (617).