قوله رحمه الله: «وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا، جَازَ»، هذه رواية عن أحمد؛ أنه يصلي
قائمًا؛ لأنه إذا جلس، يفوت عليه ثلاثة أركان: يفوت عليه القيام، ويفوت عليه
الركوع، ويفوت عليه السجود. وإذا صلى قائمًا، فإنه أخف مما يفوت على القاعد،
فالرواية الثانية: أنه يصلي قائمًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾.
وهذا يدل على أن
الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، لكن المسلم يصلي على حسب حاله؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾، ولو كان عاريًا،
ليس عليه شيء، يصلي.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ ثَوْبًا نَجِسًا،
أو مَكَانًا نَجِسًا، صَلَّى فِيْهِمَا، وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ»، من لم يجد
إلا ثوبًا نجسًا؛ لأن طهارة الثوب شرط: ﴿وَثِيَابَكَ
فَطَهِّرۡ﴾ [المدثر: 4]، لكن إذا عُجز عن الشرط، فإنه يسقط، فيصلي
في الثوب النجس، ولا يترك الصلاة.
أو لم يتمكن إلا من
الصلاة إلا في بقعة نجسة؛ كالمسجون، والمحبوس، والمصلوب، الذي لا يستطيع الانتقال
من المكان النجس، فإنه يصلي فيه، ويسقط عنه شرط اجتناب النجاسة؛ لأنه عاجز عنه.
قوله رحمه الله: «وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ»؛ إذا وجد الثوب الطاهر أو البقعة الطاهرة، فلا إعادة عليه؛ لأنه فعل ما يستطيع، والله جل وعلا قال: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾.