قوله رحمه الله: «فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، بَعْضُهُ عَلَى عَاتِقِهِ»؛ يعني: قطعة واحدة
من القماش إن كانت واسعة، يلقيها على عاتقه، وإن كانت ضيقة، يتزر بها.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ
عَوْرَتَهُ، سَتَرَهَا»؛ لحديث: «لاَ
يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ
شَيْءٌ»، وأما إن كانت القطعة صغيرة، ولا تتسع للكتفين، وأعلى الجسم، فإنه
يتزر بها على عورته.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيْعَهَا، سَتَرَ
الْفَرْجَيْنِ»؛ إن كانت القطعة صغيرة جدًّا، فإنه يستر بها الفرجين «القُبل والدبر»؛ لأنهما العورة المغلظة،
فيستر بها العورة المغلظة؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16].
قوله رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا، سَتَرَ
أَحَدَهُمَا»؛ فإن لم يكف للفرجين قطعة صغيرة، ولا تتسع لستر الفرجين، يستر
بها أحدهما، قيل: يستر الدبر، وقيل: يستر القُبل، وهنا يقول: يستر أحدهما؛ لقوله
تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ
مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ عَدِمَ السِّتْرَ بِكُلِّ حَالِ،
صَلَّى جَالِسًا»، إذا عدم السترة، ما يجد شيئًا يستر به عورته، فإنه يصلي
جالسًا؛ لأن هذا أستر لعورته، إذا جلس، هذا أستر له من أن يصلي واقفًا، ويركع،
ويسجد، إن هذا يبدي عورته أكثر، فيصلي جالسًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن16].
قوله رحمه الله: «يُوْمِئُ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ»؛ يومئ بالركوع برأسه، ويومئ بالسجود، وهو جالس؛ لأنه لو ركع أو سجد، انكشفت عورته أكثر.