وَمَنْ صَلَّى مِنَ
الرِّجَالِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، بَعْضُهُ عَلَى عَاتِقِهِ، أَجْزَأَهُ ذلِكَ،
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، سَتَرَهَا، فَإِنْ لَمْ
يَكْفِ جَمِيْعَهَا، سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا، سَتَرَ
أَحَدَهُمَا. فَإِنْ عَدِمَ السِّتْرَ بِكُلِّ حَالِ، صَلَّى جَالِسًا يُوْمِئُ
بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا، جَازَ. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ
إِلاَّ ثَوْبًا نَجِسًا، أو مَكَانًا نَجِسًا، صَلَّى فِيْهِمَا، وَلا إِعَادَةَ
عَلَيْهِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ فِيْ ثَوْبٍ
وَاحِدٍ، بَعْضُهُ عَلَى عَاتِقِهِ، أَجْزَأَهُ ذلِكَ»؛ اللباس في الصلاة يكون
بما تيسر مما يستر العورة، فقد يكون إزارًا ورداء، وقد يكون قميصًا مخيطًا، فيلبس
ما يستر عورته.
قد يكون عنده قطعة من القماش، يلتحف بها، ليست مخيطة، فلا بأس بذلك، يلتحف بالقطعة من القماش، ويجعل على كتفه منها شيئًا؛ من أجل أن تثبت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» ([1])، فإذا كان ما عنده إلا قطعة واحدة، ما عنده إزار ولا عنده قميص، عنده شملة يلتحف بها، فلا بأس بذلك، لكن إذا كانت واسعة، يبقيها على كتفيه وصدره وظهره وعورته، أما إذا كانت القطعة ضيقة، فيجعلها على عورته، يتزر بها، تستر عورته، ويكفي هذا.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (359)، ومسلم رقم (516).