×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

﴿أَوَ مَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلۡحِلۡيَةِ؛ يعني: يلبس الحلي، فيباح للمرأة أن تلبس من الذهب ما جرت العادة بلبسه.

قوله رحمه الله: «وَلُبْسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ، مُبَاحٌ لِلنِّسَاءِ دُوْنَ الرِّجَالِ، إِلاَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ»، إلا عند الحاجة للرجال.

قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ: «هذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ»»؛ خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وفي يده ذهب وحرير، فقال: «هذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهَا».


الشرح