﴿أَوَ مَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلۡحِلۡيَةِ﴾؛ يعني: يلبس الحلي،
فيباح للمرأة أن تلبس من الذهب ما جرت العادة بلبسه.
قوله رحمه الله: «وَلُبْسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ، مُبَاحٌ
لِلنِّسَاءِ دُوْنَ الرِّجَالِ، إِلاَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ»، إلا عند الحاجة
للرجال.
قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ: «هذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ»»؛ خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وفي يده ذهب وحرير، فقال: «هذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهَا».