×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وكذلك القمل، إذا كان في الإنسان قملٌ، ولا يزول إلا بلبس الحرير، قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه رضي الله عنهم لما أصابهم القمل، رخص لهم في لبس الحرير، فهذا لحاجة ([1]). وأما لبسه بدون حاجة، فهذا حرام؛ لصحة النهي عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لا في الصلاة، ولا في غيرها.

وأما الذهب، فحرام على الرجال التحلي به؛ كالخاتم، وما أشبهه، فإنه لا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب؛ كما في الحديث: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ»، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لاَ وَاللهِ، لاَ آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ([2]).

إنما يباح للرجل ما تدعو الحاجة إليه؛ مثل: ربط الأسنان، إذا احتاج إلى ربطها بالذهب، فلا بأس بذلك؛ لأن الذهب لا يصدأ، بخلاف الفضة، فإنها تصدأ، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قُطع أنفه في بعض المعارك، فاتخذ أنفًا من الفضة، فَأَنْتَنَ عَلَيْه؛ يعني: صار له رائحة كريهة، «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» ([3])؛ لأنه لا يصدأ ولا ينتن.

وأما النساء، فيباح لهن التحلي بالذهب، ما جرت العادة بلبسه تتحلى به؛ لأن المرأة بحاجة إلى التزين، قال تعالى: ﴿أَوَ مَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلۡحِلۡيَةِ وَهُوَ فِي ٱلۡخِصَامِ غَيۡرُ مُبِينٖ [الزخرف: 18].


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (2920)، ومسلم رقم (2076).

([2]أخرجه: مسلم رقم (2090).

([3]أخرجه: أبو داود رقم (4232)، الترمذي رقم (48)، والنسائي رقم (9400)، وأحمد رقم (19006).