وَلُبْسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ، مُبَاحٌ لِلنِّسَاءِ دُوْنَ الرِّجَالِ،
إِلاَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي
الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ: «هذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ، حِلٌّ
لإِنَاثِهِمْ» ([1]).
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَلُبْسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ، مُبَاحٌ
لِلنِّسَاءِ دُوْنَ الرِّجَالِ، إِلاَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ»، لما بين الشيخ
رحمه الله ستر العورة في الصلاة، وبماذا تستر، ناسب أن يبين ما لا يجوز لبسهُ
للرجال، وهو الحرير.
الحرير لا يجوز لبسه
للرجال؛ كما أن الذهب لا يجوز لبسه للرجال؛ لصحة الأحاديث الواردة، ومنها أحاديث
أنه صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: «حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»، فلا يجوز أن
يلبس الرجل الحرير، سواء الحرير الخالص، أو الحرير المخلوط بغيره، إذا كان الحرير
ظاهرًا، فلا يجوز لبسه للرجال؛ لأنه من ملابس النساء؛ لأن النساء بحاجة إلى
التزين، فأبيح لهن ذلك.
إلا أنه يجوز للرجال لبس الحرير لعارضٍ يعرض، ويحتاجون معه إلى لبس الحرير؛ مثل: الحكة الشديدة، والجرب في الجلد، أباح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا الحرير ([2])؛ لإزالة ذلك المرض الجلدي، أو تخفيف أثره.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4057)، والنسائي رقم (9382)، وابن ماجه رقم (3595)، وأحمد رقم (750).