×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

وَمَنْ صَلَّى فِيْ ثَوْبٍ مَغْصُوْبٍ، أو دَارٍ مَغْصُوْبَةٍ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَمَنْ صَلَّى فِيْ ثَوْبٍ مَغْصُوْبٍ، أو دَارٍ مَغْصُوْبَةٍ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ»، ومن شرط ستر العورة في الصلاة أن يكون الثوب مباحًا، فإن كان مغصوبًا، لم تصح صلاته؛ لأنه استعمل مال غيره بغير إذنه، فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب، ولا تصح الصلاة في الدار المغصوبة أيضًا؛ لأنه استعمل ملك غيره بغير إذنه.

والمغصوب: من الغصب، وهو الاستيلاء على ملك الغير قهرًا بغير حق.


الشرح