×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 ولا يجوز له بيعها، فإذا مات، عتقت، عتقت بموته، هذه أم الولد، والمبعضة هي التي عتق بعضها، وبقي بعضها الآخر؛ يعني: مبعضة بالعتق؛ بعضها حر، وبعضها عبد، هذه يغلب جانب العبد عليها، فهي مثل المملوكة.


الشرح