×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالأَمَةِ، مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ»، عورة الرجل ما بين السرة والركبة - كما سبق - والسرة والركبة من العورة، وهذا سبق الكلام عنه في كتاب «المنتقى».

قوله رحمه الله: «وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ، إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا»، والمرأة كلها عورة في الصلاة، إلا وجهها، إذا لم يكن عندها رجال أجانب؛ فإنها تكشف وجهها إذا كانت خالية، أو عندها نساء، أو عندها محارم لها، تكشف وجهها في الصلاة.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ وَجْهَهَا»، هذا محل إجماع، وأما الكفان، ففيهما خلاف، المذهب أنهما من العورة، فتسترهما، وتستر قدميها أيضًا؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» ([1])، دل على أن القدمين من العورة.

يعني عندنا ثلاثة أصناف:

الرجل: وهذا عرفنا عورته.

الحرة: عرفنا عورتها.

بقيت الأمة، الأمة يقولون: إنها ليست مثل الحرة؛ فهي مثل الرجل، عورتها ما بين السرة إلى الركبة - والله أعلم.

قوله رحمه الله: «وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالأَمَةِ»، «أُمُّ الْوَلَدِ»؛ يعني: الأمة التي تسرى بها مالكها، وولدت منه، يقال لها: أم ولد، إذا ولدت من سيدها، يقال لها: أم ولد، تبقى في ملكه،


الشرح

([1]أخرجه: أبو داود رقم (640)، والدارقطني رقم (1785)، والبيهقي في الكبرى رقم (3251)، والحاكم رقم (915).