×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 الشَّرْطُ الثَّالِثُ: سِتْرُ الْعَوْرَةِ بِمَا لا يَصِفُ الْبَشَرَةَ. وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالأَمَةِ، مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ، إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا. وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالأَمَةِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «الشَّرْطُ الثَّالِثُ» انتهينا من الشرط الثاني وهو الوقت، «الشَّرْطُ الثَّالِثُ: سِتْرُ الْعَوْرَةِ»، فلا يجوز أن يصلي الإنسان وعورته مكشوفة، ولا تصح صلاته؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ [الأعراف: 31]؛ يعني: عند كل صلاة، فالصلاة تسمى مسجدًا، والمراد بالزينة هنا: ستر العورة، وهذا رد على أهل الجاهلية الذين يكشفون عوراتهم في الطواف، ويطوفون عراة، ويقولون: الله أمرنا ([1])، وجدنا عليه أباءنا: ﴿وَإِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةٗ؛ يعني: كشف العورة، ﴿قَالُواْ وَجَدۡنَا عَلَيۡهَآ ءَابَآءَنَا تقليد، ﴿وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَاۗ، كذبوا على الله عز وجل، ولهذا قال جل وعلا: ﴿قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ [الأعراف: 28].

لم يأمر بكشف العورة، بل أمر بسترها، لا سيما في الصلاة، فلو صلى مكشوف العورة من غير عذر، فصلاته باطلة.

قوله رحمه الله: «سِتْرُ الْعَوْرَةِ بِمَا لا يَصِفُ الْبَشَرَةَ»، ما الذي يستر العورة؟ هو الشيء الصفيق - يعني: المتين - الذي لا يُرى من ورائه لون الجلد، أما الشفاف الذي يُرى من ورائه لون الجلد، فهذا لا يستر العورة، ولا تصح معه الصلاة.


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: مسلم رقم (3028).