قوله
رحمه الله: «وَالصَّلاةُ
فِيْ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ»، عرفنا مواقيت الصلاة، الأفضل أن يصلي في
أول الوقت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ
الوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ» ([1])إلا في مسألتين يجوز
تأخير الصلاة عن أول وقتها:
الأولى: هي صلاة العشاء،
تؤخر إلى ثلث الليل، أو إلى نصف الليل، إذا أمكن ذلك ([2])، وهذا أفضل من
صلاتها في أول وقتها، «هذه مسألة».
الثانية: الظهر في شدة الحر،
فإنها تؤخر عن أول وقتها؛ حتى يبرد الناس، قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ،
فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» ([3])؛ يعني: صلاة الظهر،
إذا دخل وقت الظهر وقت شدة الحر، فإنها تؤخر، إلى أن يُبرد الحر؛ رفقًا بالناس، «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا
بِالصَّلاَةِ»؛ يعني: صلاة الظهر، «فَإِنَّ
شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»، وما عدا هاتين الصلاتين، فأول الوقت
أفضل.
قوله رحمه الله: «وَالصَّلاةُ فِيْ أَوَّلِ الْوَقْتِ
أَفْضَلُ، إِلاَّ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، وَفِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي الظُّهْرِ»،
إلا في مسألتين:
المسألة الأولى: العشاء الآخرة إلى
نصف الليل، أو إلى ثلث الليل.
المسألة الثانية: وقت شدة الحر يبرد بالظهر.
([1]) أخرجه: الدارقطني رقم (984)، والبيهقي في الكبرى رقم (2049)