×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 قوله رحمه الله: «وَالصَّلاةُ فِيْ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ»، عرفنا مواقيت الصلاة، الأفضل أن يصلي في أول الوقت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ الوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ» ([1])إلا في مسألتين يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها:

الأولى: هي صلاة العشاء، تؤخر إلى ثلث الليل، أو إلى نصف الليل، إذا أمكن ذلك ([2])، وهذا أفضل من صلاتها في أول وقتها، «هذه مسألة».

الثانية: الظهر في شدة الحر، فإنها تؤخر عن أول وقتها؛ حتى يبرد الناس، قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» ([3])؛ يعني: صلاة الظهر، إذا دخل وقت الظهر وقت شدة الحر، فإنها تؤخر، إلى أن يُبرد الحر؛ رفقًا بالناس، «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ»؛ يعني: صلاة الظهر، «فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»، وما عدا هاتين الصلاتين، فأول الوقت أفضل.

قوله رحمه الله: «وَالصَّلاةُ فِيْ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ، إِلاَّ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، وَفِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي الظُّهْرِ»، إلا في مسألتين:

المسألة الأولى: العشاء الآخرة إلى نصف الليل، أو إلى ثلث الليل.

المسألة الثانية: وقت شدة الحر يبرد بالظهر.


الشرح

([1]أخرجه: الدارقطني رقم (984)، والبيهقي في الكبرى رقم (2049)

([2]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (7239)، ومسلم رقم (642).

([3]أخرجه: البخاري رقم (533)، ومسلم رقم (615).