وكذلك أسماء رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة
تحيض في الثوب ليس لها غيره، ويصيبه دم الحيض، فقال: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ
تُصَلِّي فِيهِ» ([1])، فأمر بتطهير الثوب
من دم الحيض بغسل النجاسة.
وكذلك في البقعة لما
بال أعرابي في طائفة المسجد؛ كما في الحديث: «جَاءَ
أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ» ([2])؛ يعني: دلوًا من
الماء، هذا يدل على وجوب طهارة البقعة للمصلي.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا،
كَيَسِيْرِ الدَّمِ وَنَحْوِهِ»، إلا النجاسة اليسيرة على الثوب، أو على
البدن، أو في البقعة، يسيرة تغتفر؛ مثل: الدم اليسير، فهذا يغتفر، إذا صلى فيه، أو
عليه.
قوله رحمه الله: «كَيَسِيْرِ الدَّمِ وَنَحْوِهِ»، أما
الكثير من الدم، فلا يصلي فيه.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ صَلَّى وَعَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهَا، أو عَلِمَ بِهَا، ثُمَّ نَسِيَهَا»، إذا صلى وعليه النجاسة - إما في بدنه، وإما في ثوبه - فإن ذكر وهو في أثناء الصلاة، فإنه يخلعها إذا أمكن؛ مثلما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، يخلعها إذا أمكن، فإذا لم يمكن، فإنه يخرج من الصلاة، ويغسلها، ثم يدخل في الصلاة من جديد.