قوله رحمه الله: «وَإِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ»،
فلا يدخل في نافلة، ويقول: أصلي نافلة، والإمام يطول يمكننا أخذ ركعتين. ما يجوز
هذا: «وَإِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ، فَلا
صَلاةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ».
أما لو أقيمت الصلاة
وهو في النافلة، ما علم أن الإقامة قريبة، ودخل في نافلة، هذا إن كان في آخرها،
فإنه يكملها، ولا يقطعها، وإن كان في أولها، يقطعها.
قوله رحمه الله: «وَإِذَا أَتَى الْمَسْجِدَ، قَدَّمَ
رِجْلَهُ الْيُمْنَى فِي الدُّخُوْلِ»، من آداب المشي إلى الصلاة أنه إذا وصل
إلى المسجد، وأراد أن يدخل، فإنه يقدم رجله اليمنى، هذه هي السنة، وعند الخروج
يقدم رجله اليسرى.
قوله رحمه الله: «وَإِذَا أَتَى الْمَسْجِدَ، قَدَّمَ
رِجْلَهُ الْيُمْنَى فِي الدُّخُوْلِ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلاةُ
وَالسَّلامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِي، وَافْتَحْ
لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، يقول هذا الدعاء: «بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللهُمَّ
اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِي، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، هذا هو الدعاء
الذي يقال عند دخول المسجد.
قوله رحمه الله: «وَإِذَا خَرَجَ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى،
وَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُ يَقُوْلُ: «وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ
فَضْلِكَ»»، أما عند الخروج، فعلى العكس: يقدم رجله اليسرى، ويقول هذا الدعاء
أيضًا، الذي قاله عند الدخول، إلا لفظة: «افْتَحْ
لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، فإنه يأتي بدلها بقوله: «وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ»؛ لأن في الدخول يطلب الرحمة،
ومحلها المسجد، وأما الخروج، فهذا محل الفضل؛ البيع والشراء، وطلب الرزق،