×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، وَلا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا، إِلاَّ الْمَأْمُوْمُ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيْ سَكَتَاتِ الإِمَامِ، وَمَا لا يَجْهَرُ فِيْهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةً تَكُوْنُ فِيْ الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ، وَفِيْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ مِنْ أَوْسَاطِهِ. وَيَجْهَرُ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِيْ الصُّبْحِ وَالأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَيُسِرُّ فِيْمَا عَدَا ذلِكَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ»، الإمام يقرؤها جهرًا؛ ليُسمع من خلفه، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» ([1])، هي ركن، ولكن هي في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم، فقد اختلف العلماء: هل هي واجبة على المأموم، أو لا؟ اختلفوا في هذا، فبعضهم يرى أنها واجبة على المأموم أيضًا؛ لعموم حديث: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»، والجمهور على أنها غير واجبة على المأموم، بل يستمع لقراءة الإمام، فإذا استمع لقراءة الإمام، وأمن على الفاتحة، فقد قرأ الفاتحة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ [الأعراف: 204]، ولكن مع هذا إذا تمكن من قراءتها في سكتات الإمام، فإنه يقرؤها، وإذا لم يتمكن، فإنها تكفي قراءة الإمام، والحمد لله.

قوله رحمه الله: «وَلا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»، هذا الشيء متفق عليه، لكن المأموم تكفيه قراءة الإمام، فكأنه قرأ، إذا أمن عليها،


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (756)، ومسلم رقم (394).