فكأنما قرأها؛ لأن من أمن
على الدعاء، فكأنما دعا، ولهذا لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وقومه: ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيۡتَ
فِرۡعَوۡنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةٗ وَأَمۡوَٰلٗا فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا رَبَّنَا
لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَۖ رَبَّنَا ٱطۡمِسۡ عَلَىٰٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ وَٱشۡدُدۡ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ﴾ [يونس: 88]، قال
الله جل وعلا: ﴿قَالَ قَدۡ
أُجِيبَت دَّعۡوَتُكُمَا﴾ [يونس: 89]، مع أن الذي دعا هو موسى عليه السلام،
وهارون عليه السلام أمَّن على دعاء موسى عليه السلام، قال الله: ﴿قَالَ قَدۡ أُجِيبَت
دَّعۡوَتُكُمَا﴾ [يونس89]، فدل على أن من أمن على الدعاء، فقد دعا.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ الْمَأْمُوْمُ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ
لَهُ قِرَاءَةٌ»، وليس معنى ذلك أنها تسقط عن المأموم، لكن قراءة الإمام
كافية، إذا استمع إليها، فهو قد قرأها حكمًا، وإذا أمن عليها، فقد قرأها حُكمًا.
قوله رحمه الله: «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيْ سَكَتَاتِ
الإِمَامِ»، ومع هذا يُستحب للمأموم ان يقرأ في سكتات الإمام في الصلاة
الجهرية، إنما في الصلاة السرية، فالفرصة سانحة لقراءة المأموم.
قوله رحمه الله: «وَمَا لا يَجْهَرُ فِيْهِ» الإمام يقرأ
فيما لا يجهر فيه الإمام، والإمام يسكت، إذا قرأ الفاتحة، يسكت، وإذا فرغ من قراءة
السورة يسكت، ويسكت قبل أن يقرأ الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، فله سكتات.
قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةً»، يقرأ المصلي
إن كان إمامًا، وتكفي قراءته بعد الفاتحة، وإن كان مأمومًا، فهو يستمع، وإن كان
منفردًا، يقرأ سورة، أو بعض سورة في الركعتين الأوليين من الظهر، والعصر، والمغرب،
والعشاء، يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة.
قوله رحمه الله: «تَكُوْنُ فِيْ الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ»، الأفضل أنه يقرأ سورة كاملة، لكن لا يقرأ سورة طويلة؛