قوله رحمه الله: «وَتَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ»، الركن الثاني: تكبيرة الإحرام، وهي أن
يقول: «الله أكبر»؛ كما سبق، فلو دخل
فيها من غير تكبير، لم تصح صلاته، أو ذكر غير التكبير من الأذكار؛ كأن يقول: «سبحان الله»، أو يقول: «الحمد لله»، أو ما أشبه ذلك، لا ما
يُجزئ هذا، ولا تصح صلاته، لا تصح إلا بالتكبير، قال صلى الله عليه وسلم: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا
التَّسْلِيمُ» ([1]).
قوله رحمه الله: «وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ»، الركن
الثالث: قراءة الفاتحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» ([2])، فقراءتها ركن من
أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، فلو قرأ من القرآن غير الفاتحة، ما صحت صلاته، لو
اقتصر عليه، ما صحت صلاته، إلا إذا كان لا يعرف الفاتحة، ولم يتعلمها، فإنه يقرأ
ما يتيسر من القرآن، وإذا لم يحفظ شيئًا من القرآن، فإنه يقول: سبحان الله، والحمد
لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ثم يركع.
قوله رحمه الله: «والرُّكُوْعُ»، الرابع: الركوع، وهو
الانحناء حتى تصل يداه إلى ركبتيه، ما هو مجرد الانحناء فقط، بل الانحناء حتى تصل
يداه إلى ركبتيه، ويُلقم كل يدٍ ركبة، ويمد ظهره مستويًا، ويجعل رأسه حياله، لا
يخفضه، ولا يرفعه، هذا الركوع.
قوله رحمه الله: «وَالرَّفْعُ مِنْهُ»، الركن الخامس: الرفع من الركوع، فلو أنه سجد من الركوع، وما رفع، بل سجد من الركوع، ما صحت صلاته؛ لأنه نقص ركنًا.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (61)، والترمذي رقم (3)، وابن ماجه رقم (275).