×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «فَسُنَنٌ، لا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِتَرْكِهَا»، والسنن لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا، ولا سهوًا، ولكنها من مكملات الصلاة.

قوله رحمه الله: «وَلا يَجِبُ السُّجُوْدُ لِسَهْوِهَا»؛ يعني: إذا ترك سنة، فلا يجب سجود السهو، لكن يستحب، ولم يقل: لا يسجد لها بل قال: «لا يجب»، معناه: أنه يُستحب سجود السهو؛ لترك السنة في الصلاة؛ كأن ترك القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، أو ترك شيئًا؛ يعني: ترك التورك، وترك الافتراش، هذه سنن، إذا تركها، فإنه لا تبطل صلاته، ولكن يُستحب أن يسجد لها سجود السهو.

**********


الشرح