×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»، قول: «رب اغفر لي» بين السجدتين هذا واجب من واجبات الصلاة.

قوله رحمه الله: «وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ»، التشهد الأول في غير الثنائية، هذا واجب من واجبات الصلاة، خلاف التشهد الأخير؛ فإنه ركن.

قوله رحمه الله: «وَالْجُلُوْسُ لَهُ»، والجلوس له، فلو أتى به وهو واقف، ما صحت صلاته.

قوله رحمه الله: «وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ»، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عنده أنه واجب، هذا بعض آراء الفقهاء، والرأي الثاني: أنه ركن؛ أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ولهذا عدها اثني عشر، وهي أربعة عشر.

قوله رحمه الله: «فَهَذِهِ إِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا»، الفرق بين الركن والواجب: الركن لا تتم صلاته إلا به، ولا يجبره سجود السهو، ما تتم صلاته، إلا بالركن، وأما الواجب، فإن تركه سهوًا؛ فإنه يجبره سجود السهو.

قوله رحمه الله: «فَهَذِهِ إِنْ تَرَكَهَا»؛ هذه يعني: الأركان.

قوله رحمه الله: «فَهَذِهِ إِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا، بَطَلَتْ صَلاتُهُ»، حتى الواجبات إن تركها عمدًا، بطلت صلاته، ولو كان من باب أولى.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا، سَجَدَ لَهَا»؛ يعني: الواجبات إذا تركها سهوًا، سجد لها وسجود السهو يكفي عنها.

قوله رحمه الله: «وَمَا عَدَا هَذَا»، وما عدا الأركان والواجبات، فإنه من السنن، والسنن إما قولية، وإما فعلية، وهي تزيد على أربعين سنة، ذكرها في آداب المشي للصلاة.


الشرح