هذا هو موضع البحث، إذا
زاد فيها سهوًا، فإنه يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، وتصح صلاته، وهذا شيء حصل
للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سها، وزاد في الصلاة ([1])، وسها، ونقص منها ([2])، كلاهما حصل من
النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الشك حديثًا يأتي إن شاء الله.
قوله رحمه الله: «أَحَدُهَا: زِيَادَةُ فِعْلٍ مِنْ جِنْسِ
الصَّلاَةِ، كَرَكْعَةٍ، أو رُكْنٍ، فَتَبْطُلُ الصَّلاةُ بِعَمْدِهِ، وَيَسْجُدُ
لِسَهْوِهِ»، زيادة فعل من جنس الصلاة، إن كان متعمدًا، فصلاته تبطل، ولو كان
من جنس الصلاة، تبطل صلاته؛ لأنه زاد فيها متعمدًا، أما إذا زاد فيها سهوًا،
فصلاته صحيحة، ويجبره بسجدتي السهو.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ
الزَّائِدَةِ، جَلَسَ فِي الْحَالِ»؛ كركوع، أو سجود زائدين، فهذا هو السهو
الذي يجبر بسجدتي السهو، أما إذا تعمد الزيادة، وهي من غير جنس الصلاة، فهذا يأتي
حكمه، من غير جنس الصلاة؛ مثل: المشي، مثل: الحركة.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ، جَلَسَ فِي الْحَالِ»؛ يعني: إن قام إلى رابعة في المغرب، أو إلى ثالثة في الفجر، أو إلى خامسة في الرباعية؛ ناسيًا، فإنه إذا تذكر، أو ذُكِّر، وسُبِّح به، فإنه يجلس في الحال، ولا يستمر في الزيادة، يجلس، ولو كان قائمًا أو يقرأ، يجلس، ولا يزيد في الصلاة متعمدًا بعدما يتنبه أو يُنبه، فيجلس في الحال، ويسجد للسهو.
([1]) كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1226)، ومسلم رقم (572).