×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَإِنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ فِيْ صَلاتِهِ، أَتَى بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهَا، ثُمَّ سَجَدَ»، هذا السهو عن نقص؛ نقص منها ركعة مثلاً، صلى الظهر مثلاً ركعتين، وسلم؛ مثلما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، نقص منها سهوًا. فإذا تذكر أو ذُكِّر، يرجع لصلاته، ويكمل ما نقص، ويسجد للسهو قبل السلام.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ فَعَلَ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الصَّلاةِ، لاسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ، فَإِنْ كَانَ كَثِيْرًا، أَبْطَلَهَا»، إذا فعل ما هو من غير جنس الصلاة؛ مثل: المشي، مثل: الحركة، التي من غير جنس الصلاة، فهذا لا يجوز في الصلاة، ولكنه يبطلها بشروط:

الشرط الأول: أن يكون متواليًا، هذه الزيادة متوالية.

الشرط الثاني: يكون متعمدًا.

الشرط الثالث: أن يكون لغير حاجة، فإنه يبطل الصلاة، أما إن كان يسيرًا، فإنه لا يبطل الصلاة؛ مثل: خطا خطوتين أو ثلاثًا، لا يبطل الصلاة، أو عدل ثوبته، أو بشته، أو عمامته؛ شيئًا يسيرًا، ما يبطل الصلاة، إذا كان يسيرًا، إذا كان لحاجة - أيضًا - لا بأس؛ مثل: أن يتقدم، ويفتح بابًا، يستأذن عليه أحد والباب أمامه، فيتقدم يمشي، ويفتح الباب، لا بأس؛ مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، تقدم وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها، وهو يصلي، ثم عاد وكمل صلاته، هذا لحاجة.

وكذلك إذا كان يسيرًا، وتوالى، فإنه يبطل الصلاة؛ لأن مجموعه صار كثيرًا، أما إذا لم يتوال، فإنه لا يضر.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ كَثِيْرًا، أَبْطَلَهَا، وَإِنْ كَانَ يَسِيْرًا، كَفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيْ حَمْلِهِ أُمَامَةَ، وَفَتْحِ الْبَابِ لِعَائِشَةَ، فَلا بَأْسَ بِهِ»،


الشرح