الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى بأصحابه رضي الله عنهم وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه،
حفيدته ابنة ابنته زينب رضي الله عنها، فكان يصلي، وهو يحمل الطفلة، فإذا سجد
وضعها، وإذا قام حملها. دل هذا على جواز العمل، وإن كان من غير جنس الصلاة، إذا
كان لحاجة، كذلك كان يصلي بأصحابه، ثم صعد المنبر، ثم نزل وهو يصلي؛ ليعلم أصحابه
الصلاة؛ ليروه، ويتعلموا منه الصلاة، هذه حركات لحاجة، لا بأس.
قوله رحمه الله: «فَلا بَأْسَ بِهِ»؛ كان يسيرًا ولحاجة -
أيضًا - لا بأس به.