×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 قوله رحمه الله: «فَذَكَرَ فِي التَّشَهُّدِ، سَجَدَ فِي الْحَالِ، فَصَحَّتْ لَهُ رَّكْعَةُ، ثُمَّ يَأْتِيْ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ»، سجد في الحال، وصحت له ركعة، إذا نسي سجدة من الركعة الأخيرة، سجد في الحال، ما فات شيء، يسجد في الحال، وتكمل له ركعة، وتبطل ما قبلها من الركعات التي ترك منها سجدة، كل واحدة ترك منها سجدة، هذه تبطل، تصح له واحدة، لكن بشرط أن يسجد لها السجدة الثانية، ويكمل صلاته، سجد في الحال في الركعة الأخيرة؛ ليكملها، ويحتسبها، ويأتي بما قبلها.


الشرح