قوله رحمه الله: «الضَّرْبُ الثَّالِثُ: الشَّكُّ»، إذا شك في عدد الركعات، أو شك: هل
سجد؟ هل ركع؟ هل قرأ الفاتحة؟ إذا شك، فإنه يبني على اليقين، على أنه لم يفعل المشكوك
فيه، اليقين أنه لم يفعل المشكوك فيه، فيكمل صلاته، إذا شك: هل صلى ثلاثًا أو
أربعًا؟ جعلها ثلاثًا، هذا هو المتيقن، وأتى بالرابعة، وسجد للسهو، إلا إذا غلب
على ظنه، أما إذا شك، ولم يترجح عنده شيء، فإنه يبني على اليقين، ويسجد للسهو، أما
إذا ترجح عنده أحد الأمرين، فإنه يبني على غلبة الظن، ويسجد للسهو.
قوله رحمه الله: «فَمَتَى شَكَّ فِيْ تَرْكِ رُكْنٍ، فَهُوَ
كَتَرْكِهِ»؛ لأن الأصل عمله، إذا شك في ترك ركن - كقراءة الفاتحة، كالركعة،
كالسجدة - فإنه يلغي الشك، ويكمل صلاته، ويسجد للسهو.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ شَكَّ فِيْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، بَنَى عَلَى الْيَقِيْنِ، إِلاَّ الإِمَامَ خَاصَّةً، فَإِنَّهُ يَبْنِيْ عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ»، هذا رواية في المذهب، المذهب المشهور: أن الإمام وغيره يبني على اليقين، والرواية الثانية: أن هناك فرقًا بين الإمام والمنفرد؛ الإمام يبني على غالب ظنه، والمأموم يتبع الإمام، لكن المذهب والمعروف: أن هذا عام للإمام وللمنفرد، وللجماعة خلفه، يلغون الشك ويبنون على اليقين، ويسجدون للسهو.