قوله رحمه الله: «وَهُوَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً، فِي الْحَجِّ مِنْهَا اثْنَتَانِ،
وَيُسَنُّ السُّجُوْدُ لِلتَّالِيْ، وَالْمُسْتَمِعِ دُوْنَ السَّامِع»؛
للقارئ وللمستمع، الذي يقصد الاستماع، دون المستمع الذي لم يقصد الاستماع.
قوله رحمه الله: «وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ،
ثُمَّ يُسَلِّمُ»، أحكام سجود التلاوة: أنه يكبر إذا سجد، وإذا رفع، هذا إذا
كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة وسجد، فإنه يكبر عند الانحطاط للسجود، ويكبر إذا
رفع، وأما خارج الصلاة إذا كان يتلوا القرآن خارج الصلاة، فالذي ورد أنه يكبر إذا
سجد، ولم يرد أنه يكبر إذا رفع، وليس له سلام.
قوله رحمه الله: «ثُمَّ يُسَلِّمُ»، ثم يسلم هذا على
المذهب، لكن الصحيح أنه لا يشرع له السلام.
**********
الصفحة 16 / 1246