قوله رحمه الله: «فَإِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ»، إن استمر عن يسار الإمام في كل
صلاته، فإنها لا تصح صلاة المأموم، وكذلك إذا وقف أمام الإمام، لا تصح أيضًا.
قوله رحمه الله: «أَوْ قُدَّامَهُ أو وَحْدَهُ، لَمْ تَصِحَّ
صَلاتُهُ»، أو صلى المأموم فذًّا، يعني واحد فردًا خلف الإمام، لم تصح صلاته،
فلا يصح أن يصلي خلف الإمام، وهو منفرد يكون عن يمين الإمام، إذا كان منفردًا،
يكون عن يمين الإمام.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ امْرَأَةً، فَتَقِفُ
وَحْدَهَا خَلْفَهُ»، إلا إذا كانت امرأة، فإنها تصلي وحدها خلف الصف، أو خلف
الإمام؛ لحديث أنس رضي الله عنه: «صَلَّى
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ
خَلْفَهُ وَأُمّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا» ([1])، أم سليم التي هي
أم أو والدة أنس رضي الله عنه، «أُمّ
سُلَيْمٍ خَلْفَنَا»؛ وحدها.
قوله رحمه الله: «وَإْنْ كَانُوْا جَمَاعَةً، وَقَفُوْا
خَلْفَهُ»، أما إذا كان المأمومون أكثر من واحد، فيكونون خلف الإمام.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ وَقَفُوْا عَنْ يَمِيْنِهِ، أو عَنْ جَانِبَيْهِ، صَحَّ»، ويجوز أن يكونوا عن يمين الإمام كلهم، أو عن جانبه، أما عن يساره فقط، لا؛ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى، وكان معه تلميذاه علقمة النخعي والأسود النخعي، فقام في وسطهما، وصلى بهما؛ واحد عن يمينه، وواحد عن يساره ([2])، فدل على جواز وقوف الإمام في وسط الصف.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (380)، ومسلم رقم (658).