×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «فَإِنْ وَقَفُوْا قُدَّامَهُ، أو عَنْ يَسَارِهِ، لَمْ يَصِحَّ»؛ أي: إذا وقفوا قدام الإمام، لم تصح صلاتهم، أو وقفوا عن يساره مع خلو يمينه، لم تصح أيضًا؛ لأنها لو كانت تصح، ما أدار الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما من يساره إلى يمينه.


الشرح