وَإِنْ صَلَّتْ امْرَأَةٌ
بِالنِّسَاءِ، قَامَتْ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ وَسْطًا، وَكَذلِكَ إِمَامُ
الرِّجَالِ الْعُرَاةِ يَقُوْمُ وَسْطَهُمْ. وَإِنِ اجْتَمَعَ رِجَالٌ
وَصِبْيَانُ، وَخَنَاثَى وَنِسَاءٌ، تَقَدَّمَ الرِّجَالُ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ،
ثُمَّ الْخُنَاثَى، ثُمَّ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلامِ الإِمَامِ،
فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ، وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوْعَ، فَقَدْ أَدْرَكَ
الرَّكْعَةَ، وَإِلاَّ فَلا.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَإِنْ صَلَّتْ امْرَأَةٌ بِالنِّسَاءِ»،
سبق أن المرأة لا تكون إمامة للرجال، وإنما تكون إمامة للنساء؛ لأن أم ورقة رضي
الله عنها كانت تؤم أهل دارها؛ كما في الحديث: «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا
وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ
دَارِهَا» ([1]).
قوله رحمه الله: «قَامَتْ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ وَسْطًا»،
المرأة الأفضل أن تقف في وسط النساء، إذا صارت إمامة لهن، فالأفضل أن تقف وسطهن،
وإن تقدمت عليهن، لا بأس.
قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ إِمَامُ الرِّجَالِ الْعُرَاةِ
يَقُوْمُ وَسْطَهُمْ»، وكذلك إذا كانوا عراة، ما عليهم شيء، الصلاة ما تسقط
عنهم، يصلون على حسب حالهم، لكن يكونون صفًّا واحدًا، والإمام في وسطهم؛ لأنه إن
كان أمامهم، انكشفت عورته أمامهم، فيصلون صفًّا واحدًا، هذا إمام العراة.
قوله رحمه الله: «وَإِنِ اجْتَمَعَ رِجَالٌ وَصِبْيَانُ، وَخَنَاثَى وَنِسَاءٌ، تَقَدَّمَ الرِّجَالُ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ، ثُمَّ الْخُنَاثَى، ثُمَّ النِّسَاءُ»، كيف يُرَتَّب المأمومون خلف الإمام؟ إذا تنوعوا، إذا صاروا منوعين؛ رجالاً، صبيانًا، خناثى،
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (592)، وأحمد رقم (27283)، والحاكم رقم (730).