×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 الصف، ولم يأمره بالإعادة، فدل على أن من أدرك الركوع مع الإمام، فقد أدرك الركعة، ومن رفع الإمام رأسه قبل أن يركع، لم يدرك الركعة، ويسقط عنه القيام؛ لفوات محله، ويسقط عنه قراءة الفاتحة؛ لفوات محلها.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوْعَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَإِلاَّ فَلا»، هذا هو مذهب الجمهور، وذهب جماعة من المحدثين - كالإمام البخاري والشافعي - إلى أنه لا تدرك الركعة بإدراك الركوع، لا بد من قراءة الفاتحة عندهم، وهذا لم يقرأ الفاتحة، هذا مذهبهم مرجوح، الراجح صحة ذلك؛ لقصة أبي بكرة رضي الله عنه، وهي في الصحيح.

**********


الشرح