×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ([1])، فلما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكروا ذلك له، أقرهم على ذلك ولم يأمرهم بالإعادة؛ فيصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم؛ لأن الوضوء والتيمم كلاهما طهارة.

قوله رحمه الله: «وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ»، ويصح أن يأتم المفترض - الذي يصلي فريضة - بمن يصلي نافلة؛ لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج ويصلي بقومه؛ لأنه إمام قومه، ولم يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره عليه ([2])، وأيضًا صلاة الخوف ورد في بعض الروايات أنه صلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم، الأولى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، والثانية نافلة، وصلوا خلفه، وأقرهم على ذلك ([3]).


الشرح

([1]أخرجه: أبو داود رقم (334)، وأحمد رقم (17812)، والحاكم رقم (629)، والدارقطني رقم (681).

([2]أخرجه: البخاري رقم (700)، ومسلم رقم (465).

([3]أخرجه: البخاري رقم (4136)، ومسلم رقم (843).