قوله رحمه الله: «وَالأُمِّيِّ الَّذِيْ لا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ»، الثالث: الأمي، من
هو الأمي؟ هو الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة، هذا لا تصح صلاة القارئ خلفه، لا
تصح صلاة القارئ خلف أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإن صحت صلاته في نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن16]، أما إذا كان يحسن الفاتحة، فإنها تكفيه،
ولو لم يحسن غيرها من القرآن؛ لأن قراءة غير الفاتحة من القرآن ليس شرطًا، وإنما
هو سنة، أو مستحب، فإذا كان يحسن الفاتحة، كفى هذا، هذا هو المطلوب، وقام الشرط
حينئذ، وهو قراءة الفاتحة.
قوله رحمه الله: «أَوْ يُخِلَّ بِحَرْفٍ مِنْهَا»، أو
يقرؤها، لكن يخل بحرف من حروفها، وقراءة الفاتحة يشترط أن تكون كاملة بحروفها،
تشديداتها، وآياتها، ولا يترك منها شيئًا.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ بِمِثْلِهِمْ»، إلا بمثلهم؛ فتصح
إمامة المرأة للنساء، وتصح إمامة من به حدث دائم بمثله، وتصح إمامة الأمي الذي لا
يحسن الفاتحة بمثله.
قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ ائْتِمَامُ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ»، يجوز أن يكون الإمام متيممًا، ويكون المأموم متوضئًا، لا بأس؛ لأن كلًّا منهما قد ارتفع حدثه، والتيمم يقوم مقام الوضوء عند الحاجة، فعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلاَسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا﴾ [النساء: 29]