لا تصح الصلاة خلفه. بعض الناس الآن يصلون بالناس وهم جالسون على كَراسٍ،
هذا حرام، ولا يصح، لا تجوز الصلاة، يقول: أنا الإمام. ما أنت بإمام، الأن انتهت
إمامتك، ولا تصح الصلاة خلفك للناس السليمين القادرين على القيام.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَبْتَدِئَهَا قَائِمًا، ثُمَّ
يَعْتَلُّ، فَيَجْلِسُ، فَإِنَّهُمْ يُتِمُّوْنَ مَعَهُ قِيَامًا»، إلا أن
يبتدئ الصلاة قائمًا، ثم يعرض له شيء أحوجه إلى القعود، فإنهم يستمرون قائمين، وهو
يقعد؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته.
قوله رحمه الله: «وَلا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ»، الذين
لا تصح إمامتهم.
أولاً: سبق لنا أن من كانت
صلاته فاسدة، لا تصح الصلاة خلفه.
ثانيًا: المرأة لا تؤم
الرجال، وإن صلوا خلفها، فالصلاة باطلة، إذا صلوا خلف المرأة، فصلاتهم باطلة؛ لأن
الإمام من اختصاص الرجال، إلا مع النساء - كما يأتي - لا بأس أن تؤم النساء، أما
أن تؤم الرجال، فهذا لا يجوز، يمكن الذين يساوون المرأة بالرجل الآن يقولون: لا
بأس، تصلي بهم، وتخطب الجمعة.
هذه مساواة، عدم
تمييز بين الرجل والمرأة عندهم، بل هذه محادة لله ورسوله!!
قوله رحمه الله: «وَلا مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ»، ولا تصح صلاة السليم خلف من به سلس البول؛ من حدثه دائم، لا تصح صلاة السليم خلف من حدثه دائم؛ مثل: من به سلس البول، أو خروج الريح المستمر، هذا حدثه دائم، تصح صلاته في نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقرة: 286]، لكن السليم لا يصح أن يكون مأمومًا له يصلي خلفه.