×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 أما إذا كان من باب التعظيم، فهذا لا يجوز، «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ([1])، إلا للحراسة، إذا كان ولي أمر يحتاج إلى حراسة، لا بأس.

والمرة الثانية: في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لما ثقل صلى الله عليه وسلم، أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، ثم وجد صلى الله عليه وسلم خفة، فدخل المسجد وهم يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، فسبح الناس لأبي بكر رضي الله عنه، فالتفت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وجلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر والصحابة رضي الله عنهم بقوا قائمين، يصلون قائمين، أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه، يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ([2])، فلذلك جمع الإمام أحمد رحمه الله بين الحالتين، كيف في الأول منعهم من القيام، وفي الثانية أقرهم على القيام؟ قال: إذا بدأ بهم الصلاة جالسًا، فيجب عليهم الجلوس، وإذا بدأ بهم الصلاة قائمًا، ثم عرض له آفة، فجلس، فإنهم يتمون الصلاة قيامًا خلفه؛ كما في حالة مرض الرسول صلى الله عليه وسلم الأخير.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ إِمَامَ الْحَيِّ، إِذَا صَلَّى جَالِسًا؛ لِمَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَإِنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ وَرَاءَهُ جُلُوْسًا»، هذا شرطان، يجوز الصلاة خلف الإمام جالسًا بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون هو الإمام الرسمي؛ إمام الحي.

الشرط الثاني: أن يرجى زوال علته، فيصلون خلفه، أما إذا كان مرضه مزمنًا، ولا يمكن أن يقوم للصلاة، هذا لا يصلح إمامًا،


الشرح

([1]أخرجه: الترمذي رقم (2755).

([2]أخرجه: مسلم رقم (418).