×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 قوله رحمه الله: «فَإِنَّهُ يُعِيْدُ وَحْدَهُ»؛ لأن عمر رضي الله عنه صلى بالمسلمين في خلافته صلاة الفجر، فلما ذهب ليتبول، وجد في ثوبه أثر احتلام، ولم يعلم به، فأعاد هو رضي الله عنه الصلاة، ولم يأمر الصحابة رضي الله عنهم بإعادة الصلاة ([1]).

قوله رحمه الله: «وَلا تَصِحُّ خَلْفَ تَارِكِ رُكْنٍ»، ولا تصح خلف عاجز عن ركن من أركان الصلاة؛ كالذي لا يقوى على القيام، يصلي وهو جالس أو على كرسي، لا تصح الصلاة خلفه، هو صلاته صحيحة، لكن لا تصح صلاة الجماعة خلفه، لا يكون إمامًا، إلا في حالة واحدة: إذا صلى جالسًا وهو إمام الحي، هو الإمام الراتب، وعرض له عارض، لم يستطع معه القيام، صلى جالسًا، فإنهم يصلون خلفه؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس، لما أصابه مرض، صلوا خلفه مرتين:

المرة الأولى: لما تأثر على إثر سقطته من الفرس، تأثرت رجله صلى الله عليه وسلم، جاؤوا يعودونه، فحضرت الصلاة، فصلوا خلفه، وهو جالس، لكنهم صلوا قيامًا خلفه، فأشار إليهم أن اجلسوا، فصلوا خلفه جلوسًا، قال صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ» ([2])، ولا يقفون وراءه وهو جالس؛ لأن هذا تشبه بالأعاجم، الذين يقفون على رؤوس عظمائهم، ونحن نهينا عن ذلك ([3])، فإذا كان الوقوف على رأس الشخص لأجل الحراسة، فلا بأس ([4])،


الشرح

([1]أخرجه: مالك في الموطأ رقم (80).

([2]أخرجه: البخاري رقم (689)، ومسلم رقم (411).

([3]أخرجه: مسلم رقم (413).

([4]كما في الحديث الطويل الذي أخرجه: البخاري رقم (2734).