×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 يصلي إذا حضرت الصلاة، هذا الخوف الشديد، أما الخوف العادي، فهذا لا، هذا هو محل بحثنا الآن.

قوله رحمه الله: «وَتَجُوْزُ صَلاةُ الْخَوْفِ، عَلَى كُلِّ صِفَةٍ صَلاَّهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم »؛ ست صفات، أو سبع صفات، كلها جائزة، وهي منزلة على اختلاف الأحوال.

قوله رحمه الله: «وَالْمُخْتَارُ مِنْهَا: أَنْ يَجْعَلَهُمُ الإِمَامُ طَائِفَتَيْنِ»، صلاة الخوف غير الشديد على حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون العدو في جهة القبلة، بينهم وبين القبلة، في هذه الحالة يقومون يصلون كلهم جميعًا خلف الإمام، وينظرون للعدو يراقبونه، ويركعون معه إذا ركع جميعًا، فإذا سجد، يسجد الصف الأول مع الإمام، ويبقى الصف المؤخر ينظر إلى العدو، فإذا قام الصف المقدم، سجد الصف المؤخر، وأتموا سجودهم، ثم لحقوا بالإمام في الركعة الثانية، ثم سلم بهم جميعًا، هذا إذا كان العدو في جهة القبلة، وهي الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم في عُسْفَانَ، وصلاها يوم بني سُلَيْم ([1]).

قوله رحمه الله: «طَائِفَةً تَحْرُسُ، وَالأُخْرَى تُصَلِّيْ مَعَهُ رَكْعَةً، فَإِذَا قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ، نَوَتْ مُفَارَقَتَهُ وَأَتَمَّتْ صَلاتَهَا»، هذا في الوجه الثاني، إذا كان العدو في غير جهة القبلة ([2])، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقسمهم إلى قسمين، إلى طائفتين، طائفة تصلي معه، وطائفة تحرس العدو، ولا تدخل في الصلاة، فإذا قام إلى الركعة الثانية، أتمت الطائفة التي معه لأنفسها،


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود رقم (1236)، والنسائي رقم (1549).

([2]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (4129)، ومسلم رقم (842).