×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وبقي ثابتًا قائمًا، ثم تأتي الطائفة الثانية، وتصلي معه الركعة الباقية، ثم إذا جلس، يثبت جالسًا، تقوم هذه الطائفة، وتكمل صلاتها، ثم يسلم بهم، وهذا من العدل، الطائفة الأولى حضرت معه تكبيرة الإحرام، وحضرت معه ركعة، الطائفة الثانية حضرت معه الركعة الأخيرة، وحضرت التسليم مع الإمام، هذا إذا كان العدو في غير الجهة القبلة، وهو ما يسميه الفقهاء بالوجه الثاني.

قوله رحمه الله: «وَالْمُخْتَارُ مِنْهَا: أَنْ يَجْعَلَهُمُ الإِمَامُ طَائِفَتَيْنِ، طَائِفَةً تَحْرُسُ، وَالأُخْرَى تُصَلِّيْ مَعَهُ رَكْعَةً»؛ ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ [النساء: 102]، هذه الصيغة الثانية: إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وعرفتم كيف أنه يقوم، وتقوم معه طائفة تصلي معه الركعة الأولى، ثم إذا قام للثانية، أتمت لنفسها، وسلمت، ثم ذهبت إلى موقع الحراس، ثم جاءت الطائفة التي لم تحضر الركعة الأولى، فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس الإمام، فإنها تقوم وتكمل صلاتها، ثم إذا أكملت صلاتها، وأتت بالتشهد، سلم بهم الإمام، هذا طبق الآية تمامًا.

قوله رحمه الله: «فَإِذَا قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ، نَوَتْ مُفَارَقَتَهُ وَأَتَمَّتْ صَلاتَهَا، وَذَهَبَتْ تَحْرُسُ، وَجَاءَتِ الأُخْرَى، فَصَلَّتْ مَعَهُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ، قَامَتْ فَأَتَتْ بِرَكْعَةٍ أُخْرَى، وَيَنْتَظِرُهَا حَتَّى تَتَشَهَّدَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهَا»، أظن هذا واضحًا.


الشرح