×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

والله جل وعلا قال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠ [الجمعة: 9، 10]، فهي فريضة عظيمة، وفيها أجر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ،كفارةٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبتَ الْكَبَائِرَ» ([1]).

وإذا حضرها المسلم وصلاها مع المسلمين، وتأدب بالآداب الشرعية، فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام؛ كما في الحديث؛ أن الحسنة بعشرة أمثالها ([2])، وهذا فضل عظيم وخير كثير في هذه الفريضة العظيمة.

قوله رحمه الله: «كُلُّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْمَكْتُوْبَةُ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ»، من تجب عليه الجمعة؟ تجب على كل من لزمته الصلوات الخمس المكتوبة، تلزمه الجمعة، وذلك بأن يكون مسلمًا عاقلاً بالغًا، فإذا توفرت هذه الشروط، وجبت عليه صلاة الجمعة، ولها زيادة شروط - ستأتي - لكن هذه الشروط عامة في كل عبادة، أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلاً.

قوله رحمه الله: «إِذَا كَانَ مُسْتَوْطِنًا بِبِنَاءٍ»، يشترط للجمعة خاصة شروط؛ شروط وجوب، وشروط صحة، أما شروط الوجوب، فهي:

الشرط الأول: الاستيطان، فلا تجب على المسافرين، ولا تجب على البوادي في البر، الرحل، إنما تجب على مستوطنين في قرية، لا يرحلون عنها لا صيفًا ولا شتاء، والقرية سواء كانت مبنية بالطين،


الشرح

([1]أخرجه: مسلم رقم (233).

([2]كما في الحديث الذي أخرجه: مسلم رقم (2687).