×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

أو مبنية بالقصب، أو مبنية بما جرت العادة به في ذلك الموضع، هذا الشرط الأول.

الشرط الثاني: «بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَرْسَخٌ فَمَا دُوْنَ ذَلِكَ»، أن يكون بينه وبين المكان الذي تصلى فيه الجمعة - يعني: بينه وبين المسجد - قدر فرسخ، فما دون ذلك، الفرسخ ثلاثة أميال، والميل ألف بوع، هذا من حيث المسافة، فمن كان أكثر فرسخ، فلا تجب عليه الجمعة، إذا كان يبعد عن البلد أكثر من فرسخ، لا تجب عليه الجمعة.

أما إذا كان فرسخًا فأقل، فإنها تجب عليه الجمعة، وأيضًا هذا ينضبط بسماع الأذان؛ ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ [الجمعة: 9]، سماع الأذان، فإذا كان يسمع الأذان بصوت مجرد، ليس بمكبر الصوت، بل صوت مجرد يسمعه إذا أذن، فإنه يجب عليه حضورها.

﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ، فمن حيث المسافة فرسخ، ومن حيث السماع، إذا سمع المؤذن بصوت مجرد، لا بميكروفون أو مكبر صوت، ولا بأن يكون مع وقت هواء وريح لا؛ يعني: في وقت معتدل وبدون مكبر، فهذا تجب عليه صلاة الجمعة لهذه الآية.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ الْمَرْأَةَ» ومن شروط الوجوب الذكورية، فلا تجب الجمعة على المرأة، وكذلك البلوغ، فلا تجب على الصبي، وكذلك من شروطها الإقامة، فلا تجب على مسافر، كذلك الحرية، فلا تجب على عبد مملوك؛ لأنه مملوك لسيده، ويخدم عنده، ووقته لسيده، فالله خفف عنه، قال: لا تجب عليه صلاة الجمعة ([1]).


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود رقم (1067).