×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَالْعَبْدَ»؛ يعني: المملوك.

قوله رحمه الله: «وَالْمُسَافِرَ»، إذا مر بالبلد الذي تقام فيه الجمعة، فلا تجب عليه؛ لأنه مسافر.

قوله رحمه الله: «وَالْمَعْذُوْرَ بِمَرَضٍ»، المريض الذي لا يقدر على الحضور إلا بمشقة لا تجب عليه الجمعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ، عُذْرٌ»، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ أو مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّى» ([1])، فالمريض الذي يشق عليه الحضور لا تجب عليه الجمعة.

كذلك الخائف الذي بينه وبين المسجد خوف من عدو، فلا تجب عليه الجمعة.

قوله رحمه الله: «أَوْ مَطَرٍ، أو خَوْفٍ»، إذا صار هناك مطر يبل الثياب، فلا تجب عليه الجمع؛ لما في الصحيح: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: «أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» ([2]).

قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَضَرُوْهَا أَجْزَأَتْهُمْ، وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِمْ»، إذا حضروها، هؤلاء الذين ليس عليهم جمعة، المرأة حضرتها، المملوك حضرها، المسافر حضرها، أجزأتهم عن الظهر، ولكن لا تنعقد بهم، فلا يحتسبون من العدد الذي سيأتي بيانه.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ الْمَعْذُوْرَ إِذَا حَضَرَهَا، وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَانْعَقَدَتْ بِهِ»؛ كالمريض، المعذور مثل المريض، هذا إذا حضرها، وجبت عليه؛ لأنه إنما خفف عنه، فإذا حضرها، زال العذر، فتجب عليه.


الشرح

([1]أخرجه: أبو داود رقم (551)، وابن ماجه رقم (793).

([2]أخرجه: البخاري رقم (632).