×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا: فِعْلُهَا فِيْ وَقْتِهَا، فِيْ قَرْيَةٍ، وَأَنْ يَحْضُرَهَا مِنَ الْمُسْتَوْطِنِيْنَ بِهَا أَرْبَعُوْنَ مِنْ أَهْلِ وُجُوْبِهَا، وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ، فِيْ كُلِّ خُطْبَةٍ حَمْدُ اللهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقِرَاءَةُ آيَةٍ، وَالْمَوْعِظَةُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَمِنْ شَرْطِ»، هذه شروط الوجوب: الاستيطان، الحرية، والذكورية، وعدم السفر، وعدم الخوف.

قوله رحمه الله: «صِحَّتِهَا»، أما شروط الصحة، فهي كثيرة.

الشرط الأول: «فِعْلُهَا فِيْ وَقْتِهَا»؛ أن تؤدى في وقتها؛ الوقت: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا [النساء: 103]، ووقت الجمعة على خلاف بين العلماء:

القول الأول: الجمهور ورواية عند أحمد أنه كوقت الظهر، يبدأ بالزوال.

والقول الثاني - وهو رواية عن أحمد: أن وقتها ووقت صلاة العيد يبدأ بارتفاع الشمس، هذه رواية في المذهب، ولكن العمل والفتوى الآن على القول الأول، وهو مذهب الجمهور؛ أنها تجب بالزوال، وأنها تصح إذا زالت الشمس، ولا تصح قبلها.

قوله رحمه الله: «فِي قَرْيَةٍ»، في قرية كما سبق؛ الاستيطان، فلا تقام في البر، ما يطلعون يصلون على البر، يخرجون للبر ويصلون الجمعة؛ مثلما يفتي به بعض المتعالمين، لا، بل تقام في البنيان، وفي القرية داخل البلد.

الشرط الثاني: «وَأَنْ يَحْضُرَهَا مِنَ الْمُسْتَوْطِنِيْنَ بِهَا»، من شروط الصحة: العدد، واختلف العلماء في العدد، منهم من يقول: أربعون،


الشرح