ومنهم من يقول: اثنا عشر؛ على أقوال كثيرة، تزيد على عشرين قولاً، ذكرها
ابن حجر في «فتح الباري»، لكن الصحيح
أن ما انعقدت به الجماعة، انعقدت به الجمعة؛ ثلاثة فأكثر، اثنان يستمعون، وواحد
يخطب، هذا أقل شيء، وهذا هو الراجح؛ أن ما انعقدت به صلاة الجماعة، انعقدت به صلاة
الجمعة؛ إذ لا دليل على اشتراط أكثر من هذا، ليس هناك أدلة واضحة.
قوله رحمه الله: «أَرْبَعُوْنَ مِنْ أَهْلِ وُجُوْبِهَا»،
من أهل وجوبها الذين تجب عليهم، ما يكون فيهم امرأة، ولا يكون فيهم مملوك، ولا يكون
فيهم مسافر.
الشرط الثالث: «وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ»، أن
يتقدمها خطبتان؛ لأنهم لو صلوا بدون خطبتين، ما صحت جمعتهم؛ لأن هذا خلاف الهدي
النبوي، وخلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، وما ترك الخطبة قط في
الجمعة، خطبتان، لا تكفي خطبة واحدة؛ كما يقول بعض المتعالمين، وبعضهم يفعل هذا
حتى في هذه البلاد، هذا غلط، ولا يجوز، هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، يفصل بينهما بجلوس، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن نتتبع الأقوال، وكل قول نظهره، ونفرح به، ما يجوز هذا، هذا يشوش على الناس، ثم أيضًا لا دليل على الاقتصار على خطبة، الدليل مع من قال: خطبتان، قالوا: الخطبتان بدل الركعتين؛ لأن الأصل أربع ركعات، فالخطبتان بدل من الركعتين، ولذلك تصلى الجمعة ركعتين، أين ذهبت الركعتان الثالثة والرابعة؟ قالوا: محل الخطبة. المسألة خطيرة جدًّا؛ أن يخطبوا خطبة واحدة.