الحج، الذي هو ركن من أركان الإسلام، وهما يوما ذِكر لله عز وجل، شكر لله
عز وجل، الله جل وعلا قال لنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ
ٱلۡكَوۡثَرَ ١فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾ [الكوثر: 1، 2]، «صلِّ لربك»، قالوا: هذه صلاة العيد، «وانحر» هذا نحر الأضاحي، والهدي في عيد
الأضحى، وأما في عيد الفطر؛ الله جل وعلا قال: ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ
مَن تَزَكَّىٰ ١٤وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥﴾ [الأعلى: 14، 15]،
قالوا:﴿تَزَكَّىٰ﴾ يعني: أخرج صدقة
الفطر،: ﴿وَذَكَرَ ٱسۡمَ
رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ﴾ صلى العيد، فهذان اليومان العظيمان هما عيدا أهل
الإسلام، لا عيد سواهما للمسلمين، الله حرم على المسلمين مشاركة الكفار في
أعيادهم، قال سبحانه: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا
يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ﴾ [الفرقان: 72] ﴿لَا
يَشۡهَدُونَ﴾يعني: لا يحضرون، و﴿ٱلزُّورَ﴾ هو عيد الكفار،
فالمسلم لا يحضر عيد الكفار، ولا يشاركهم فيه؛ لأنه باطل، سماه الله زورًا.
قوله رحمه الله: «وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ»،
صلاة العيدين فرض؛ يعني: واجب «عَلَى
الْكِفَايَةِ»؛ لأن الفرض على قسمين:
فرض عين: وهو على كل مسلم؛
كالصلوات الخمس والجمعة.
وفرض كفاية: وهو الذي إذا قام
به من يكفي من المسلمين، سقط الواجب عنهم.
وبقي المستحب، فيبقى
في حق البقية مستحبًّا، والفرض يتأتى بما أدّاه بعضهم نيابة عنهم لأداء الواجب،
هذا معنى فرض الكفاية، والذي إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين، وإذا
تركوه كلهم أثموا.
قوله رحمه الله: «إِذَا قَامَ بِهَا أَرْبَعُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ، سَقَطَتْ عَنْ سَائِرِهِمْ»، إذا قام به أربعون؛ مثل الجمعة على المذهب؛ أنه يُشترط النصاب، وهو حضور أربعين، والصحيح: أنه لا تحديد في ذلك،