×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَسَدَّهُ بِقُطْنٍ»، يسد المخرج بما يمنع الخارج؛ من قطن أو ما أشبه ذلك.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ، فَبِطِيْنٍ حُرٍّ»، إذا لم يستمسك بالقطن، فإنه يجعل فيه طينًا حرًّا؛ يعني: قويًّا، يمنع الخروج.

قوله رحمه الله: «وَيُعِيْدُ وُضُوْءَهُ»، يعيد الوضوء فقط؛ لأن الخارج يوجب الوضوء، ولا يوجب الاغتسال.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلاثٍ، زَادَ إِلَى خَمْسٍ أو إِلَى سَبْعٍ»، إذا لم ينق بثلاث غسلات، يزيد إلى خمس، إلى سبع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته رضي الله عنها للنساء: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أو خَمْسًا، أو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» ([1]).

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ»، إذا فرغ من تغسيله نشفه بثوب، ولا يتركه يتقاطر الماء.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1257)، ومسلم رقم (939).