×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

**********

وإذا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ، غُمِّضَتْ عَيْنَاهُ ([1])، وَشُدَّ لَحْيَاهُ، وَجُعِلَ عَلَى بَطْنِهِ مِرْآةٌ أو غَيْرُهَا، كَحَدِيْدَةٍ فَإِذَا أَخَذَ فِيْ غَسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ، ثُمَّ يَعْصُرُ بَطْنَهُ عَصْرًا رَفِيْقًا، ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يُنَجِّيْهِ، ثُمَّ يُوَضِّئُهُ ([2]).

**********

الشرح

كتاب أحكام الجنائز هو آخر أبواب الصلوات، والعبادات تنتهي بنهاية كتاب الجهاد.

فالجنائز جمع جنازة، والمراد بها الميت، والميت له أحكام عظيمة:

أولاً: على المسلم أن يتذكر الموت دائمًا وأبدًا، ولا يغفل عن الموت، يكون دائمًا على ذكر للموت، يتوب، يستغفر، يستعد للموت، ولو كان متعافيًا وقويًّا، لا ينسى الموت، يتذكره دائمًا، ويستحضره دائمًا، ويتوقعه في كل لحظة، يكون على استعداد، هكذا المسلم.

ثانيًا: إذا مرض، فلا بأس بالعلاج والتداوي، يباح التداوي، عند بعض العلماء يقولون: يجب. والمذهب: أنه يباح، وليس واجبًا؛ إن شاء فعله وإن شاء تركه، يباح التداوي، ولا ينافي التوكل، فالمسلم يتداوى؛ لأن هذا سبب، ويتوكل على الله في حصول الشفاء، ما يعتمد على الدواء، ولكن يتوكل على الله، والدواء إنما هو سبب من الأسباب؛ إن شاء الله نفع، وإن شاء لم ينفع، ونحن مأمورون باتخاذ


الشرح

([1]أخرجه: ابن ماجه رقم (1455).

([2]أخرجه: البخاري رقم (167)، ومسلم رقم (939).