×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

الأسباب، فيتداوى، وكذلك إذا اشتد به المرض، فإنه يوصي بما له من الحقوق والديون على الناس؛ لئلا تضيع، ويوصي بما عليه من الديون وعنده من الودائع للناس؛ لئلا تضيع، فيوصي بما له وبما عليه، وهذه الوصية واجبة، في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» ([1])، حال الوصية واجبة بما له وبما عليه، وأما الوصية بالثلث عقب أعمال البر، فهذه مستحبة، لو تركها، فلا حرج عليه، وإذا كانت تضايق الورثة والمال قليل، فيستحب ألا يوصي، ويتركهم يتوسعون، أما إن كان المال كثيرًا، فإنه يوصي لنفسه: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ [البقرة: 180]، ﴿إِن تَرَكَ خَيۡرًا؛ يعني مالاً كثيرًا، وقوله ﴿كُتِبَ؛ يعني: شُرِع، ﴿إِن تَرَكَ خَيۡرًا يعني: مالاً كثيرًا، أما إن كان ماله قليلاً، فإنه لا يُوصي، لا يضايق الورثة، ﴿إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ [البقرة180]، هذا في أول الأمر، ثم نُسخ ذلك بالمواريث، ليس له أن يوصي لوالديه ولا لأقاربه، إنما يوصي بأعمال البر، والأقارب يكفيهم الميراث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» ([2]) الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، هذه السنة، ومقدارها: لا تزيد عن الثلث، وكلما نقصت عن الثلث، فهو أحسن؛ لئلا يضايق الورثة؛ كما في حديث مَرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (2738)، ومسلم رقم (1627).

([2]أخرجه: أبو داود رقم (2870)، والترمذي رقم (2120)، والنسائي رقم (6438)، وابن ماجه رقم (2713).