×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَيَقُوْلُ إِذَا مَرَّ بِهَا أو زَارَهَا: سَلامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُوْنَ، اللهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»، هذا عند المرور بالقبور، لو ما زارها، لو ما ذهب إليها يزورها، إذا مر بها مع الطريق، يدعو للأموات، يسلم عليهم: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»، «اللهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ» ([1])، هذا فيه نفع للأموات.

قوله رحمه الله: «وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ، نَفَعَهُ ذلِكَ»، هل عمل الحي من الطاعات ينفع الميت إذا جعله له؟

هناك أشياء ورد بها الدليل، فيُختص بها، وإلا الأصل: أن عمل الإنسان له، قال الله جل وعلا: ﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ [النجم: 39]، لكن يُخص ذلك بالدعاء للميت، ويُخص بالصدقة عن الميت، ويُخص هذا بالحجة والعمرة عن الميت، هذه وردت بها الأدلة، تنفع الميت بإذن الله، ويصل ثوابها إليه، وأما ما عدا هذه الأمور التي ورد الدليل بها، فلا يجوز إهداؤها إلى الميت؛ لأنها خاصة بمن عملها، وأيضًا لم يرد بهذا دليل، فلا يقرأ القرآن للميت، ولا يقرأ القرآن عند القبر، أو في المقابر، هذا كله بدعة؛ ما ورد به دليل.

قوله رحمه الله: «وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا»، هذا فيه ملاحظة: «أي قربة» ليس بصحيح، ليس «أي قربة»، بل أي قربة ورد الدليل بإهدائها للميت، فلا بأس، أما بدون دليل، فلا.


الشرح

([1]أخرجه: ابن ماجه رقم (1546)، وأحمد رقم (24425).