×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَلا بَأْسَ بِزِيَارَةِ الْقُبُوْرِ لِلرِّجَالِ، وَيَقُوْلُ إِذَا مَرَّ بِهَا أو زَارَهَا: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُوْنَ، اللهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» ([1]). وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ، نَفَعَهُ ذلِكَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلا بَأْسَ بِزِيَارَةِ الْقُبُوْرِ لِلرِّجَالِ»، هل الميت يُدفن وينسى وانتهى الأمر؟ لا، بل يُزار قبره، ويُدعى له، ويُسلم عليه، ما تنقطع الصلة معه، زيارة القبور لأجل الاعتبار والاتعاظ، ولأجل الدعاء، والسلام على الميت، والدعاء له هذا من السنة.

قوله رحمه الله: «لِلرِّجَالِ»، للرجال خاصة، أما النساء، فلا تزور القبور؛ لقوله: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» ([2])، «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ»، أو «الزَّوَّارَاتِ»؛ كما في رواية، هذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وقرنه مع من يبنون عليها المساجد، ويسرجونها بالأنوار، فهذا لا يجوز للنساء، أما المرأة، فتدعو للميت، وهي في بيتها، ولا حاجة أنها تذهب إلى قبره؛ لأنها رقيقة، فإذا رأت قبر قريبها، قد تجزع، وتنوح عليه، وكذلك إذا ذهبت إلى المقبرة وحدها، قد يوقع بها الفساق، وتحصل مفاسد.


الشرح

([1]أخرجه: مسلم رقم (975).

([2]أخرجه: أبو داود رقم (3236)، والنسائي رقم (2034)، وابن ماجه رقم (1576)، وأحمد رقم (2030).