×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 ودعوى الجاهلية ([1])، هذا من الكبائر، ومن أمور الجاهلية، أما مجرد البكاء، فهذا جائز، وهذا ليس باستطاعة الإنسان أن يمنعه، وهو ليس من الجزع، إنما هو من الرحمة للميت، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، وقال: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا»، فالبكاء لا يؤاخذ عليه، إنما يؤاخذ على قول اللسان، أو فعل اليد بالخمش وشق الجيوب، أو اللسان بالنياحة والجزع وكذا وكذا، فهذه هي النياحة المحرمة.


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1294)، ومسلم رقم (103).