×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَالأَثْمَانِ»، الأثمان التي هي النقود، سميت أثمانًا لأنها قيم للأشياء - النقود - والأصل هي الذهب والفضة، أو ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية.

قوله رحمه الله: «وَعُرُوْضِ التِّجَارَةِ»، وهي السلع المعدة للبيع والشراء؛ طلبًا للربح.

قوله رحمه الله: «وَلا زَكَاةَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا»، لا زكاة في شيء من هذه الأموال الأربعة حتى يبلغ هذا المال النصاب، ونصاب كل شيء بحسب، على التفصيل الذي سيأتي.

قوله رحمه الله: «وَتَجِبُ فِيْمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ»، ما دون النصاب ليس فيه زكاة، وإذا بلغ النصاب، ففيه الزكاة، إذا زاد ونما، فنماؤه تابع لأصله يزكى معه.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ السَّائِمَةَ، فَلا شَيْءَ فِيْ أَوْقَاصِهَا»، السائمة هي الإبل والبقر والغنم، هذه السائمة التي ترعى من الكلأ، ولا تُعلف، هذه هي السائمة؛ من السوم، وهو الرعي.

**********


الشرح