×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

وَلا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِيْ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ: السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيْمَةِ الأَنْعَامِ، وَالْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ، وَالأَثْمَانِ، وَعُرُوْضِ التِّجَارَةِ.

وَلا زَكَاةَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا، وَتَجِبُ فِيْمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ، إِلاَّ السَّائِمَةَ، فَلا شَيْءَ فِيْ أَوْقَاصِهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِيْ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ»، الأموال التي تجب فيها الزكاة، الأموال كثيرة، الله لم يوجبها إلا في أربعة أموال، هي:

الأول: النقدان: الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية.

الثاني: بهيمة الأنعام هذا.

الثالث: الخارج من الأرض من حبوب وثمار.

الرابع: عروض التجارة، وهي السلع التي تباع وتشترى، وما عداها من الأنواع؛ مثل: الخيل والحمير والبغال، هذه ليس فيها زكاة واجبة، إن تصدق منها فلا بأس؛ الصدقة طيبة، لكن ليس فيها زكاة واجبة.

قوله رحمه الله: «السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيْمَةِ الأَنْعَامِ»، السائمة التي ترعى من الكلأ، هذا معنى السوم: ﴿وَمِنۡهُ شَجَرٞ فِيهِ تُسِيمُونَ [النحل: 10]؛ أي: ترعون، أما التي تُعلف كل الحول أو أكثر الحول، فليس فيها زكاة.

قوله رحمه الله: «وَالْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ»، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، سواء كانت تؤكل، أو تدخر للانتفاع بها، وكل حبٍّ يُكال ويدخر، ففيه الزكاة، وكذلك كل ثمر يُكال ويدخر ففيه الزكاة.


الشرح